الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 76430 2019/05/03 : جلسة الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المدعو ***** ***** ***** ***** ***** الى كتابة محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/05/02. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 357 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/04/18 قاضيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76430 بتاريخ 03/05/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمذكرة في اسباب الطعن المبينة للاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة منه سقوط الطعن.
- تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل المحدد يعد إجراء جوهريا لقبول مطلب التعقيب شكلا ويؤدي الإخلال به إلى رفض المطلب شكلا.
- رفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجب السقوط يقتضي حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.