Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71588 بتاريخ 03/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 71588/20193 avril 2019

Principe juridique

  1. إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
  2. يستوجب التصريح بعدم قبول الطعن من الوجهة الشكلية متى ثبت عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن في الأجال القانونية طبق مقتضيات الفصل 263 مكرر من م إ ج.
  3. يكون استدعاء محامي الطاعن لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه طبقا للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية منطلقا لاحتساب الأجل المقرر لإيداع مذكرة أسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.