قرار تعقيبي عدد 310335 و310497
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *** نيابة عن المعقب المذكور أعلاه بتاريخ 8 ماي 2009 والمرسم بكتابة هذه المحكمة تحت عدد 310335 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية الأولى بمحكمة الإستئناف بسوسة في القضية عدد724 بتاريخ 3 جوان 2008 والقاضي نهائيا بق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.