Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79226 بتاريخ 03/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 79226/20193 mai 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى ما لم يثره الطاعن من أوجه الطعن القانونية.
  2. ترجيح أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها مسألة موضوعية تدخل في اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الترجيح مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع، فيرد الطعن إذا انصب على مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات دون قيام خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.