Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75580 بتاريخ 06/05/2019 : ثبوت جريمة حمل شاهد على الشهادة زورا يقتضي قيام وسائل التأثير المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته، ولا يعدّ مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع دون إغفال وكان مجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إدانة المتهم بجريمة حمل شاهد على الشهادة زورا تقتضي ثبوت حصول التأثير على الشاهد بالوسائل التي يحددها القانون من عطايا أو هدايا أو تهديد أو باستعمال سلطة، مع قيام دليل خارجي يورث الاطمئنان الوجداني ويؤسس القناعة على اليقين لا على التخمين.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب استقراء أدلة الإدانة والبراءة معا وترجيح ما تراه مع بيان أسباب الترجيح، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.