Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76848 بتاريخ 06/05/2019 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال القرائن المتظافرة التي لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي واجب لصحته ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر القضية كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل واستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وقوة الأدلة ليست مطلقة بل تتقيد بوجوب تحليل جميع الأدلة في اتجاهي الإدانة والبراءة وترجيح ما تعتمد عليه مع بيان أسباب الترجيح حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- إغفال المحكمة لقرائن قوية ومتظافرة واردة بالملف واعتمادها على نفي عام لعدم ثبوت فعل مادي دون مناقشة ما يساند الإسناد يورث الحكم قصورا في التسبيب وضعفا في التعليل يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.