Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75885 بتاريخ 06/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 75885/20196 mai 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
  2. قيام جريمة الخيانة المجردة يثبت متى استظهر الحكم أن الشيء سلم للجاني بموجب عقد من العقود التي يعتد بها قانونا ثم تعمد بعد ذلك الاستئثار بما تسلمه بقصد الإضرار بمالكه بما يحقق ركني التسليم وسوء النية.
  3. لا يقبل التمسك بخرق القانون وضعف التعليل متى كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا في عناصر الاقتناع التي بنت عليها محكمة الموضوع اجتهادها دون أن يبين خطأ قانونيا أو تحريفا للوقائع أو إخلالا بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.