Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94219 بتاريخ 07/05/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع دون بيان الإخلالات القانونية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأصل أن تتضمن مستنداته بيان الإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه بيانا محددا وفق مقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج، وإلا كان الطعن غير قائم على أسباب قانونية موجبة للنقض.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية واستنباطها منها ما تراه راجحا متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها المطلق، ويقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تنقض لمجرد الاختلاف في التقدير.
- يمتنع نقض القرار المطعون فيه متى استند إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبق القانون دون خطأ ودون ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع، لأن موجبات النقض لا تتحقق إلا بقيام إحدى هذه العيوب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.