الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 45204 2019/5/6 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/3/11 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم ***** ***** ضد الحق العام والقائمة بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم عدد 3898 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45204 بتاريخ 06/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
- تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد إجراء جوهريا يترتب على الإخلال به جزاء عدم قبول الطعن شكلا متى تحقق تجاوز الأجل أو عدم الإيداع وفقا للمقتضيات القانونية.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.