الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون عـ 69876دد القرار باســـــــم الشعب بتاريخ : 2019/05/07 قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 29 ديسمبر 2017 والمسجل تحت ع69876دد. ضد : 1 - *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69876 بتاريخ 07/05/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا جاءت أسبابه تقريرية عامة لا تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة خرق القانون
Principe juridique
- تتعين على أسباب التعقيب أن تكون واضحة ومحددة في بيان أوجه مخالفة القانون أو مظاهر ضعف التعليل والقرائن التي أهملها الحكم، لأن الاقتصار على مطاعن تقريرية عامة يحول دون تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ليست مطلقة، وإنما تنحصر في المآخذ المحددة قانونا والمتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة قضاة الأصل في تقدير العناصر المعتمدة لتبرير قضائهم متى كان ذلك التقدير له أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.