Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70569 بتاريخ 07/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ نسخة من مستندات التعقيب إلى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ
Principe juridique
- يترتب عن أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية أن استيفاء التبليغ بواسطة عدل منفذ لنسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، يعد شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن بالتعقيب.
- يترتب عن عدم تقديم ما يفيد تبليغ المعقب ضدّه نسخة من مستندات التعقيب بواسطة عدل تنفيذ سقوط الطعن قانونا، بما يوجب التصريح برفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- عند ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام إجراء التبليغ المقرر بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية، يتعين ترتيب الآثار الإجرائية الملازمة لذلك كما رسمها القرار دون بحث في موضوع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.