Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76380 بتاريخ 07/05/2019 : انحصار صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب في نطاق الحقوق المدنية
Principe juridique
- تُعدّ قائمة الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية قائمة حصرية، ولا تمتد صفة القائم بالحق الشخصي فيها إلا إلى ما يخص حقوقه المدنية دون المساس بالفرع الجزائي.
- إذا انصبّت وسائل التعقيب المقدّمة من القائم بالحق الشخصي على مناقشة التكييف القانوني في الدعوى الجزائية دون التعرض لما انتهى إليه الحكم في الدعوى المدنية، كان الطعن موجّها إلى غير محلّه ويتعيّن رفضه شكلا لانتفاء الصفة في الطعن في الجانب الجزائي.
- تعلّق شروط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية بشرطي الصفة والمصلحة بالنظام العام يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها خرقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.