Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74121 بتاريخ 07/05/2019 : سقوط الطعن لعدم إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ
Principe juridique
- يشترط لقبول التعقيب شكلا إيداع مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
- يعدّ إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضدهم إجراءً أساسيا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
- لا يعفى الطاعن من موجب إبلاغ مذكرة الطعن إلى القائم بالحق الشخصي، ويترتب عن عدم الإدلاء بمحضر الإبلاغ عدم قبول الطعن من الوجهة الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.