Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76661 بتاريخ 07/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 76661/20197 mai 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في اسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يتم احتساب أجل تقديم مذكرة في اسباب الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. يقتضي ثبوت عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لتطبيق جزاء السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.