Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76720 بتاريخ 07/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لاستمرار الطعن.
- لا تملك محكمة التعقيب عند تحقق موجب السقوط إلا التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا، لأن سقوط الطعن يقطع النظر في موضوعه دون بحث الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.