Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65802 بتاريخ 08/05/2019 : عدم سماع الدعوى عند تجرد التهمة من عناصر الإثبات
Principe juridique
- يكون القضاء بعدم سماع الدعوى متجها متى تبين للمحكمة أن التهمة المسندة مجردة من عناصر الإثبات المعتمدة بملف القضية.
- لا تنهض الشهادة كوسيلة إثبات كافية للإدانة إذا لم تتضمن تصريحا بحصول الفعل المجرم المنسوب، بما يجعل التهمة غير ثابتة قانونا.
- ترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى ما توفر بملف القضية من معطيات إثبات.
Textes appliqués
- الفصول 245 و 247 و 319 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.