Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65802 بتاريخ 08/05/2019 : عدم سماع الدعوى عند تجرد التهمة من عناصر الإثبات

J P 65802/20198 mai 2019

Principe juridique

  1. يكون القضاء بعدم سماع الدعوى متجها متى تبين للمحكمة أن التهمة المسندة مجردة من عناصر الإثبات المعتمدة بملف القضية.
  2. لا تنهض الشهادة كوسيلة إثبات كافية للإدانة إذا لم تتضمن تصريحا بحصول الفعل المجرم المنسوب، بما يجعل التهمة غير ثابتة قانونا.
  3. ترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى ما توفر بملف القضية من معطيات إثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.