Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75021 بتاريخ 08/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 75021/20198 mai 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم.
  2. يُستوجب جزاء السقوط متى تم استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم المستندات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفض التعقيب شكلا عملا بأحكام الفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.