الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 66520/66489 الحمد لله * 2019/05/08 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2017/08/24 في حق المتهم ***** ***** ***** وابن ***** ***** المولود في 1991/01/17 قاطن ب***** ***** ***** ***** ***** محاميــه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66520/66489 بتاريخ 08/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مذكرة الأسباب بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يتحقق جزاء السقوط متى ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بمقتضيات الفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.