Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68035 بتاريخ 10/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى بحث مسائل لم تثر في وسائل الطعن.
- ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- إذا لم تقم الحجة على إسناد الفعل للمتهم تعيّن الحكم بترك سبيله، ويكون القضاء بالبراءة في هذه الصورة تطبيقا صحيحا للقانون متى استند إلى موازنة سليمة للأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.