Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78754 بتاريخ 13/05/2019 : إدانة المسك بنية الترويج لا تقوم على المحجوز وحده ما لم يثبت قصد الاتجار بدليل يقيني
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يكون المحجوز بمفرده دليلا جازما على الإدانة بجرم المسك لمادة مخدرة بنية الترويج ما لم تبيّن المحكمة ما ينفي احتمال تخصيصه للاستهلاك الفردي وما يقطع بإسناد الملكية والحيازة للمتهم على وجه اليقين ضمانا لحقه في المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.