Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79135 بتاريخ 10/05/2019 : عدم قبول التعقيب عند توجيهه لمناقشة ترجيح محكمة الأصل لأدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى بحث ما لم يثره الطاعن صراحة ضمن أسباب الطعن.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها لها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية المبنية على الوجدان الخالص متى كان لما انتهت إليه أصل ثابت بأوراق الملف.
- يُردّ الطعن متى ثبت أن محكمة الأصل طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت حكمها تعليلا مستساغا مستندا إلى أدلة لها أصل ثابت بأوراق القضية، دون أن يشوب قرارها خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.