Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76048 بتاريخ 13/05/2019 : قصور التعليل يتحقق عند تحريف تقرير الإختبار بما يؤثر في قيام ركن الجريمة

J P 76048/201913 mai 2019

Principe juridique

  1. يعد الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل متى بنى قيام ركن من أركان الجريمة على واقعة لا أصل ثابت لها بأوراق الملف أو على استنتاج محرّف لمؤدى دليل فني معتمد.
  2. لا يكون تعليل الحكم قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع كافة دون إغفال عنصر مؤثر، ومجيبا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل.
  3. إذا أثبت دليل فني أن محل النزاع مملوك على الشيوع بين طرفي الخصومة على نسب غير محددة، تعذر قانونا القطع بثبوت صفة "الغير" في المال محل الاعتداء، بما ينفي ركنا لازما للجريمة التي تتطلب وقوع الفعل على ملك الغير.

Textes appliqués

  • الفصل 11 من الأمر العل المؤرخ في ديسمبر 1896 المتعلق بالمزارع-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.