Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76628 بتاريخ 15/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها ما لم يثبت قيام القوة القاهرة.
- إذا تعددت مطالب التعقيب الصادرة عن نفس الطاعن أو عن نائبه في ذات القرار المطعون فيه فإنها تعد مطلبا واحدا لا يتجزأ، ولا ينفصل أثر السقوط الإجرائي عن هذا الطعن بتعدد العرائض متى تعلّق الإخلال بشرط جوهري من شروطه.
- إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم وحده دون النيابة العمومية فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعكير حالة المستأنف، بما يمنع تشديد العقاب أو رفع الخطية إلى الحد الأدنى القانوني ولو ثبت خطأ محكمة الدرجة الأولى في تطبيق سلم العقوبات.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 262 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 4-5 من القانون المؤرخ في 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 12 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 53-الفصل 216 فقرة ثانية من م إ ج-قانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 5 من قانون الإحالة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.