Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72404 بتاريخ 13/05/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 72404/201913 mai 2019

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  3. يترتب عن ثبوت سقوط مطلب التعقيب شكلا رفضه مع حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لآثار الإخلال بمقتضيات تقديم مستندات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.