Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66391 بتاريخ 14/05/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند تخلف إمضاء قاضيين دون ذكر السبب القانوني لذلك
Principe juridique
- يعدّ إمضاء القضاة على الحكم من البيانات الجوهرية التي يتوقف عليها وجوده القانوني وصحته، ولا يغني عنها مجرد صدور منطوق الحكم ما لم يستوفِ الشكل الذي أوجبه القانون.
- يترتب البطلان على الحكم إذا لم يمضه كامل أعضاء الهيئة الحاكمة وتخلف بعضهم عن الإمضاء دون التنصيص على السبب القانوني المجيز لذلك، لأن هذا الإخلال يمسّ ضمانات صحة القرار القضائي.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام، ومنه عيوب الشكل الجوهرية المتعلقة بإمضاء الأحكام، ويستوجب ثبوتها نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 255 من م ج و-الفصل 168 من م ا ج-أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.