Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66391 بتاريخ 14/05/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند تخلف إمضاء قاضيين دون ذكر السبب القانوني لذلك

J P 66391/201914 mai 2019

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء القضاة على الحكم من البيانات الجوهرية التي يتوقف عليها وجوده القانوني وصحته، ولا يغني عنها مجرد صدور منطوق الحكم ما لم يستوفِ الشكل الذي أوجبه القانون.
  2. يترتب البطلان على الحكم إذا لم يمضه كامل أعضاء الهيئة الحاكمة وتخلف بعضهم عن الإمضاء دون التنصيص على السبب القانوني المجيز لذلك، لأن هذا الإخلال يمسّ ضمانات صحة القرار القضائي.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام، ومنه عيوب الشكل الجوهرية المتعلقة بإمضاء الأحكام، ويستوجب ثبوتها نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 255 من م ج و-الفصل 168 من م ا ج-أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.