Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80902 بتاريخ 21/05/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل بعدم بيان أدلة الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير قناعته بتعليل متماسك يبيّن مأخذ الأدلة التي اعتمدها ويكشف سبب ترجيحها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون القرار قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا اكتفى بسرد الوقائع والإجراءات دون مناقشة أدلة البراءة والإدانة ومواجهة الدفوعات الجوهرية بإجراء الأبحاث والاختبارات اللازمة للتحقق منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.