Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80653 بتاريخ 17/05/2019 : عدم جواز تعقيب قرارات دائرة الإتهام العسكرية الرافضة لمطلب الإفراج لكونها قرارات وقتية غير صادرة في الأصل

J P 80653/201917 mai 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام العسكرية اتباع الآجال والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية عملا بمقتضيات الفصل 30 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب جائزا إلا إذا انصب على قرار صادر نهائيا في الأصل وفقا لمقتضيات الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية كما استقر العمل على فهم منطوقه.
  3. يعد قرار دائرة الإتهام الرافض لمطلب الإفراج قرارا وقتيا متعلقا بوضعية الإيقاف ولا يندرج ضمن القرارات النهائية في الأصل القابلة للتعقيب مما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.