Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80326 بتاريخ 21/05/2019 : قصور التعليل يتحقق بإغفال المحكمة مناقشة القرائن الجدية المؤثرة على وجه الفصل
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستوفيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وناقش الدفوعات الجوهرية من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصر التسبيب إذا اكتفى بالأخذ بقرائن البراءة وأعرض عن فحص قرائن الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف ولم يبيّن أسباب طرحها أو تهميشها رغم تأثيرها على وجه الفصل.
- متى أذنت محكمة الموضوع بإجراء اختبار جوهري لكشف الحقيقة ثم أعرضت عن إنجازه دون موجب، فإن ذلك يفضي إلى قصور التعليل ومخالفة مقتضيات تقدير الأدلة التي تفرض استكمال ما يلزم من أعمال للتحقق من صحة الادعاءات المتعارضة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.