Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83361 بتاريخ 20/05/2019 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب المقررة بالفصل 263 مكرر من م ا ج تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بما أوجبه من تقديم مؤيدات الطعن وإعلام المعقب ضده بمذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا.
- نظر محكمة التعقيب يقتصر على الأوجه والدفوع التي سبق طرحها أمام محكمة الاستئناف، ولا يقبل منها ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان متعلقا بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- الدفع المتعلق بمناقشة قواعد احتساب التعويض وتقدير الضرر يعد من الدفوع المرتبطة بمصلحة الخصوم، فلا يكتسي صبغة النظام العام ولا يقبل إثارته لأول مرة في طور التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.