Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83087 بتاريخ 20/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محام الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 83087/201920 mai 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها تلقائيا ولو لم يُثر ذلك من الخصوم.
  3. يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.