Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82126 بتاريخ 20/05/2019 : تسبيب قرار حفظ التهمة يكون كافيا متى استند إلى عدم كفاية الحجة المستفادة من ملف القضية
Principe juridique
- تعليل القرارات الاتهامية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتيسر لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- سلطة قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير ما انتهى إليه ببيان أن الدليل المعتمد له سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤد إلى النتيجة التي خلص إليها.
- متى تأسس قرار حفظ التهمة على عدم كفاية الحجة المستفادة من أوراق القضية كان الطعن الموجه إليه بقصد مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لعناصر الإثبات جدلا موضوعيا لا يتنزل ضمن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.