Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78026 بتاريخ 21/05/2019 : ثبوت جريمة التوزيع بنية الاتجار لا يقوم على تصريح متهم تراجع عنه دون قرائن قوية أخرى

J P 78026/201921 mai 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها ويقتضي أن تُبيّن المحكمة العناصر التي بنت عليها قناعتها بوجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون الاكتفاء بتعليل قاصر أو غير منسجم مع معطيات الملف.
  2. تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية واستخلاص قناعة المحكمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استعرضت الوقائع واستندت إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا بقدر مراقبة احترام مقتضيات القانون وتناولها للأركان القانونية والوثائق الجوهرية وموازنتها للقرائن المعتبرة دون إهمال أو تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.