Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 79750 بتاريخ 21/05/2019 : دخول حالة عدم التامين مطلقا ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- يستفاد من نظام سنة 2005 أن الأصل هو التغطية من طرف صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمنا بديلا ومدينا أصليا متى تحققت إحدى صور تدخله، ولا يخرج من مجال تدخله إلا ما ورد به استثناء صريح بالنص.
- لا يجوز تأويل تعداد الحالات الواردة بالفصل 172 على أنه إقصاء لحالة عدم التامين مطلقا، لأن هذا التعداد قصد به ضبط صور التدخل وحسم الخلافات دون المساس بمبدأ توحيد نظام التعويض وضمان المساواة بين المتضررين الموجودين في نفس المركز القانوني.
- يشترط الفصل 173 توجيه مطلب التعويض للصندوق داخل أجل ثلاث سنوات، دون أن يفرض صيغة معينة للمطلب ما دام قد قبل وسائل تترك أثرا كتابيا، ويقوم الاستدعاء القضائي مقام مطلب التعويض متى احترم الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات-110 و 115 من م ت-الفصل 172 من م ت-الفصلين 532 و 540 من م ا ع-القرار عدد 57887 الصادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 2011/6/10-القرار التعقيبي الجزائي عدد 25174 المؤرخ في 2015/6/19-عدد 36561 المؤرخ في 2017/3/24-الفصلين 166 و 175 من مجلة التامين-الفصلين 118 و 120 من نفس المجلة-الفصل 173 من مجلة التامين-الفصل 167 من نفس المجلة-قرارها المبدئي المدني عدد 19635 المؤرخ في 18 جانفي 2018-قرارها المدني عدد 58614 المؤرخ في 26 فيفري 2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.