Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 79750 بتاريخ 21/05/2019 : دخول حالة عدم التامين مطلقا ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 79750/201921 mai 2019

Principe juridique

  1. يستفاد من نظام سنة 2005 أن الأصل هو التغطية من طرف صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمنا بديلا ومدينا أصليا متى تحققت إحدى صور تدخله، ولا يخرج من مجال تدخله إلا ما ورد به استثناء صريح بالنص.
  2. لا يجوز تأويل تعداد الحالات الواردة بالفصل 172 على أنه إقصاء لحالة عدم التامين مطلقا، لأن هذا التعداد قصد به ضبط صور التدخل وحسم الخلافات دون المساس بمبدأ توحيد نظام التعويض وضمان المساواة بين المتضررين الموجودين في نفس المركز القانوني.
  3. يشترط الفصل 173 توجيه مطلب التعويض للصندوق داخل أجل ثلاث سنوات، دون أن يفرض صيغة معينة للمطلب ما دام قد قبل وسائل تترك أثرا كتابيا، ويقوم الاستدعاء القضائي مقام مطلب التعويض متى احترم الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.