Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77120 بتاريخ 21/05/2019 : تحميل محكمة الأصل واجب التعليل عند استبعاد مسؤولية الديوانة عن أفعال التهريب رغم قيام قرائن الملف
Principe juridique
- قبول الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي يترتب عنه إلغاء ذلك الحكم بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها وإرجاع الوضعية إلى ما قبل صدوره بحيث تعاد المحاكمة على أساس الإحالة الأصلية دون إمكانية التمسك باتصال القضاء المستمد من الحكم الغيابي الملغى.
- إذا كانت أحكام مجلة الديوانة تقصد تحميل المسؤولية والخطايا لكل من ساهم أو شارك أو استفاد من الغش متى توفر لديه العلم بفساد مصدر البضاعة المحجرة، فإن استبعاد مسؤولية المعني ورفض طلبات الإدارة دون مناقشة القرائن الثابتة بالملف المؤيدة لضلوعه يجعل القضاء معيبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون.
- عندما تبني محكمة الأصل إدانة جزائية على ثبوت صلة المتهم بمادة محجرة، فإن طرح طلبات الإدارة المرتبطة بالتوريد والتهريب دون تسبيب يراعي مقتضيات النصوص الديوانية الواجبة التطبيق يشكل خرقا يوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 55 م ج-الفصل 32 من م ج-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصول 07/06/05 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصول .387/378/350/364/342/341/301/39 م د-الفصل 132 مكرر م إ ج-أحكام الفصل 4 م إ ج-الفصل 175 م إ ج-أحكام الفصل 182 م إ ج-الفصلين 378 و 387 من مجلة الديوانة-أحكام الفصول 387/378/364/350/342/341/301/39 من مجلة الديوانة-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.