Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78842 بتاريخ 22/5/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- إن عدم ذكر بعض البيانات غير الجوهرية المتعلقة بتعريف المتهم لا يترتب عنه نقض الحكم متى اشتملت لائحته على معطيات كافية للتحقق من شخصه دون التباس تحقيقا للغاية المقصودة من موجب التنصيص عليها.
- إن الخطأ الواقع في عدد الحكم الابتدائي يعد من قبيل الأخطاء المادية المحضة القابلة للإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك ولا يشكل بذاته سببا وجيها للنقض.
- إن تقدير الأدلة ووسائل الإثبات وترجيح القرائن مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تعليله مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها ودون تحريف للوقائع، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.