Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67254 بتاريخ 22/5/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد تحقق المحكمة من نقاوة سوابق المحكوم عليه

J P 67254/201922 mai 2019

Principe juridique

  1. تطبيق الفصل 53 من م ج وإن كان خاضعا لاجتهاد المحكمة عند اختيارها تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني، فإنه يظل مشروطا قانونا بالتحقق من نقاوة سوابقه وعدم الحكم عليه سابقا بالسجن في جناية أو جنحة.
  2. إذا منحت المحكمة تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون أن تتحقق من توافر شروطه القانونية المتعلقة بالسوابق، فإنها تكون قد خرقت القانون بما يوجب نقض قرارها.
  3. تدارك محكمة الاستئناف سهو محكمة البداية عن البت في جريمة معيّنة والقضاء فيها طبقا للفصل 216 من م إ ج ينفي عنها مؤاخذة عدم البت في تلك الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق قانون 1696/6/12-الفصل 218 من م ج-الفصل 53 من م ج-طبق الفصل 216 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.