الجمهورية التونسية الحمد لله وحدة وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 68335 2019/05/22 :تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** بتاريخ 2017/11/03 رفقة بطاقة خلاص المعاليم القانونية في حق منوبه ***** بن ***** *****، القاطن ب***** ***** *****. - ضد : الحق العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68335 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن مباشرة الإجراءات المقررة قانونا بإيداع مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن وفق الإجراءات القانونية يعد منطلقا لسريان الأجل الإجرائي الخاص بإتمام إجراءات الطعن، ويغدو التقاعس عن احترامه موجبا لتنزيل حكم القانون بسقوط الطعن.
- يستوجب التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية متى اقتضت ذلك أحكام النص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.