71194 القضية عدد 2019/5/22 : تاريخ القرار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/1/22 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** نيابة عن المتهم ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجناحي عـ 17/1154 ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71194 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي يمسّ سلامة الخصومة التعقيبية من الناحية الإجرائية.
- يترتب عن سقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.