Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71194 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 71194/201922 mai 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي يمسّ سلامة الخصومة التعقيبية من الناحية الإجرائية.
  3. يترتب عن سقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.