Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78785 بتاريخ 27/05/2019 : لا تنطبق أحكام الفصلين 149 و 151 م ت إلا على من اختار سبيل التسوية الصلحية

J P 78785/201927 mai 2019

Principe juridique

  1. لا يمكن فهم أحكام الفصل 151 م ت بصفة مستقلة عن الأحكام التي سبقته بالقسم الثالث المتعلق باجراءات التسوية الصلحية، باعتبار الارتباط الذي أقامه النص بينه وبين الفصل 149 من م ت.
  2. إذا لم يتقدم المتضرر بمطلب في التسوية الصلحية واختار اللجوء إلى التقاضي مباشرة، فإنه يكون مخيرا في رفع دعواه ضد شركة التأمين التي تؤمن اي الوسائل المشاركة في الحادث، لأن أحكام الفصلين 149 و 151 م ت لا تقيد إلا من سلك سبيل التسوية الصلحية.
  3. لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني أن يثبت المتضرر تعاطيه لنشاط مهني، إذ يقتصر الفصل 127 م ت على بيان مقاييس ضبط الدخل، وعند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل يعتمد الأجر الأدنى المضمون.

Textes appliqués

  • الفصل 89 م ط-الفصلين 149 و 151 م ت-الفصلين 134 و 127 من م ت-الفصل 129 م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.