الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 71195 القضية عدد تاريخ القرار : 2019/5/22 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/1/22 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** نيابة عن المتهم ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجناحي عـ 17/1156 دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71195 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلّم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم الإدلاء بمستندات التعقيب، باعتبار ذلك جزاء إجرائيا رتّبه المشرّع على الإخلال بمقتضى جوهري.
- يُعدّ سقوط الطعن بالتعقيب لخرق إجراء أساسي مسألة تتعلّق بالنظام الإجرائي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.