Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84113 بتاريخ 22/05/2019 : ثبوت عقد الأمانة كشرط لقيام الخيانة المجردة

J P 84113/201922 mai 2019

Principe juridique

  1. الدفع ببطلان الإجراءات المؤسس على مبطل اختياري لا يهم النظام العام لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن قد تمسك به أمام محكمة الموضوع.
  2. سلامة التعليل تقتضي أن يكون الحكم مستساغا واقعا وقانونا شاملا لجميع عناصر القضية مع مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب الترجيح حتى يتأتى لمحكمة القانون مراقبته.
  3. قيام جنحة الخيانة المجردة على معنى الفصل 297 من م ج يستوجب ثبوت وجود عقد من عقود الأمانة المحصورة صلبه وإبرازه من المحكمة وفق قواعد الإثبات المدني باعتباره أساس التجريم.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 291 من م ج-الفصل 297 من م ج-الفصل 170 م إ ج-الفصل 66 من م إ ج-الفصل 263 م أ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.