Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76436 بتاريخ 27/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 76436/201927 mai 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
  2. يترتب عن عدم احترام المقتضيات الإجرائية الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م ا ج رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن جزاء السقوط يتعلق بالنظام العام.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يخول للمحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.