Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85647 بتاريخ 03/06/2019 : قائمة العقود الواردة بالفصل 292 م ج حصرية فلا تمتد إلى عقد التنازل بالقياس
Principe juridique
- العقود الوارد ذكرها بالفصل 292 م ج جاءت على سبيل الحصر بما يمنع التوسع فيها بالزيادة أو القياس متى كانت عبارات النص واضحة وصريحة.
- لا يجوز تنزيل عقد التنازل منزلة عقد البيع لتطبيق الفصل 292 م ج متى كان التنازل بدون مقابل ولم تتوافر العناصر الجوهرية التي تميز البيع من حيث الثمن والمثمن.
- لا يصلح عقد التنازل ليكون الركن المادي لجريمة التحيل متى غابت الوسائل التي يقوم بها التحيل من اسم مدلس أو صفة غير حقيقية أو حيل و الخزعبلات.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصلين 291 و 292 من المجلة الجنائية-الفصل 292 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 ماج-الفصول 168 و 199 م ا ج و 175 فقرة 4 م م م ت-الفصول 150 و 170 و 258 م ا ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.