Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85647 بتاريخ 03/06/2019 : قائمة العقود الواردة بالفصل 292 م ج حصرية فلا تمتد إلى عقد التنازل بالقياس

J P 85647/20193 juin 2019

Principe juridique

  1. العقود الوارد ذكرها بالفصل 292 م ج جاءت على سبيل الحصر بما يمنع التوسع فيها بالزيادة أو القياس متى كانت عبارات النص واضحة وصريحة.
  2. لا يجوز تنزيل عقد التنازل منزلة عقد البيع لتطبيق الفصل 292 م ج متى كان التنازل بدون مقابل ولم تتوافر العناصر الجوهرية التي تميز البيع من حيث الثمن والمثمن.
  3. لا يصلح عقد التنازل ليكون الركن المادي لجريمة التحيل متى غابت الوسائل التي يقوم بها التحيل من اسم مدلس أو صفة غير حقيقية أو حيل و الخزعبلات.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ج-الفصلين 291 و 292 من المجلة الجنائية-الفصل 292 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 ماج-الفصول 168 و 199 م ا ج و 175 فقرة 4 م م م ت-الفصول 150 و 170 و 258 م ا ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.