Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67968 بتاريخ 28/05/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 67968/201928 mai 2019

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مرفوقة بنسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر م إ ج.
  2. يستفاد من الفقرة الرابعة من الفصل 261 من م إ ج أن تسليم نسخة الحكم المطعون فيه بالتعقيب يتم باستدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية وتسليمه النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضم إلى ملف القضية.
  3. عدم احترام الموجبات الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر م إ ج يجعل الطعن غير مستوف لإجراءاته القانونية ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر م إ ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.