L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310266 · 01/02/2010

قرار تعقيبي عدد 310266 بتاريخ 1 فيفري 2010 : وسائل الإثبات التي حجر المشرع اعتمادها في المادة الجبائية

   قرار تعقيبي عدد 310266  الإدارة العامة للأداءات  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 20 أفريل 2009 و المرسم بكتابة هذه المحكمة تحت عدد 310266 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 45623 بتاريخ 15 مارس 2007 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي.&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.