Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13742 بتاريخ 29/05/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 13742/201929 mai 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها سقوط الطعن عندما يكون الخلل الإجرائي ناشئا عن خرق إجراء أساسي رتّب عليه القانون جزاء السقوط.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للمقتضى القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.