Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79907 - 80205 بتاريخ 03/06/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل تعقيب الحكم لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في اختيارها لعناصر الإقناع وترجيحها لبعض القرائن على غيرها لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- تقوم رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة الأساس الواقعي والقانوني للتعليل، فإذا تبين لها أن الحكم اعتمد مستندات صحيحة وطبق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو خلل إجرائي تعين رفض المطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.