Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85752 بتاريخ 10/06/2019 : يفسد قرار الإحالة لقصور التعليل عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية

J P 85752/201910 juin 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل قرار الإحالة تعليلا شاملا ومؤسسا على عناصر الملف بما يجيب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وإلا اعتبر القرار معيبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
  2. لا يقتصر دور مؤسسة التحقيق بطوريها على جمع أدلة الإدانة أو أدلة البراءة في اتجاه واحد، بل يتعين عليها استقراء أدلة الاتجاهين وترجيح ما تراه مع بيان أسباب هذا الترجيح ضمانا لحقوق الدفاع.
  3. يمارس قضاة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومتماشيا مع المنطق القانوني السليم بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.