Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 82300 بتاريخ 10/06/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بتقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 82300/201910 juin 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا أخل محامي الطاعن بواجب تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل الأقصى المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول مستندات الطعن بالتعقيب تقديم نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ الى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي عدم استكمال هذا الإجراء في الأجل القانوني إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية، يتعين على المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.