Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0828 بتاريخ 11/06/2019 : سحب القضية التحقيقية لا يبرر إلا بدفع شبهة جائزة ضمانا لطمأنينة المتقاضي
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى قام موجب يندرج ضمن مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة وفق الفصل 294 من م ا ج.
- يكفي لقيام الشبهة الجائزة أن يكون من شأن مواصلة نظر نفس الجهة القضائية في الملف أن يثير تخوفا من المساس بحسن سير العدالة وسمعة القضاء بما يستوجب تدخلا وقائيا بسحب القضية تحقيقا لطمأنينة المتقاضي وضمان حقوقه.
- يمارس السحب كآلية استثنائية لضمان حياد مسار الدعوى دون اشتراط الحسم في مشروعية التخوف متى اقتضت المصلحة القضائية تلافي الشبهة الجائزة في أصلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.